1. الرئيسية
  2. السنن الكبرى للنسائي
  3. كتاب كراء الأرض
  4. ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له

السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
4821 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا حجين ، قال : حدثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال : حدثني عمي ، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما [ ص: 441 ] ينبت على الأربعاء ، وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقلت لرافع : فكيف كراها بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم .

خالفه الأوزاعي على روايته ، عن ربيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية