1. الرئيسية
  2. السنن الكبرى للنسائي
  3. كتاب كراء الأرض
  4. ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له

السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
4822 - أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس الأنصاري ، قال : سألت رافع بن خديج ، عن كراء الأرض بالذهب أو الورق ، فقال : لا بأس بذلك ، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون ما على الماذيانات وأقبال الجداول ، فيسلم هذا ، ويهلك هذا ، ويسلم هذا ، ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه . فأما شيء معلوم مضمون ، فلا بأس به . وافقه مالك بن أنس بن مالك على إسناده ، وخالفه في لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية