السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
4864 - أخبرنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما ، قال : جائز ، إذا كانا متفاوضين ، يقضي أحدهما على الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية