السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
2 - النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه

4968 - أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما أصبت بحده ، فكل ، وما أصبت بعرضه ، فهو وقيذ ، وسألته عن الكلب ، [ ص: 524 ] فقال : إذا أرسلت كلبك ، فأخذ ولم يأكل ، فكل ، فإن أخذه ذكاته ، فإن كان مع كلبك كلب آخر ، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل ، فلا تأكل ؛ فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم )تسمى( على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية