السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 27 ] 5133 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه قيمة ، لا وكس ، ولا شطط ، ثم يعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية