السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
5183 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية