السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
49 - الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر ، وذكر الاختلاف فيه

535 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثنا أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان يصلي ثمان ركعات ، ثم يوتر . ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فيقرأ ويركع، ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية