54 - ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
5418 - أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصورا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
نباتة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال
: كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .