السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 151 ] 2 - إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل

5482 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا يحيى بن فليح بن سليمان ، قال : حدثني ثور بن زيد الديلي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ، ثم سئل فأقر أنه شربه ، فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك ؟ فقال : لأن الله يقول : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وأنا منهم ، أي : من المهاجرين الأولين ، ومن أهل بدر وأهل أحد ، فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا ، فقال لابن عباس أجبه ، فقال : إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم ، وأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رحمة على الباقين ، ثم سأل من عنده عن الحد فيها ، فقال علي بن أبي طالب : إنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه ثمانين، فجلده عمر ثمانين . .

التالي السابق


الخدمات العلمية