[ ص: 151 ] 2 - إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل
5482 - أخبرنا
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا
يحيى بن فليح بن سليمان ، قال : حدثني
ثور بن زيد الديلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ، ثم سئل فأقر أنه شربه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك ؟ فقال : لأن الله يقول : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وأنا منهم ، أي : من
المهاجرين الأولين ، ومن
أهل بدر وأهل أحد ، فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس أجبه ، فقال : إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم ، وأنزل
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رحمة على الباقين ، ثم سأل من عنده عن الحد فيها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه ثمانين، فجلده عمر ثمانين . .