السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 157 ] 5496 - أخبرنا محمد بن موسى الحرشي ، قال : حدثنا زياد ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه " فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات ، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، وأن القتل قد رفع .

آخر كتاب الحد في الخمر

يتلوه إن شاء الله ربنا كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية