[ ص: 157 ] 5496 - أخبرنا
محمد بن موسى الحرشي ، قال : حدثنا
زياد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=697128من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه " فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات ، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، وأن القتل قد رفع .
آخر كتاب الحد في الخمر
يتلوه إن شاء الله ربنا كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين .