5694 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء بن هلال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وأخبرنا
عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاجا هو ابن محمد يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=669562أيما امرأة أنكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته ، أو أخته " .