70 - إباحة التزويج بغير صداق
وذكر الاختلاف على
منصور في خبر
بروع بنت واشق 5700 - أخبرنا
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا
أبو سعيد [ ص: 241 ] عبد الرحمن بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود ، قالا : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال
عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ قالوا : يا
nindex.php?page=showalam&ids=10أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها - أثرا - قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله : لها كمهر نسائها لا وكس ، ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669563فقام رجل من أشجع ، فقال : مثل هذا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها : بروع بنت واشق ، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها ، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صداق نسائها ، ولها الميراث وعليها العدة ، فرفع عبد الله يديه وكبر .