السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
70 - إباحة التزويج بغير صداق

وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع بنت واشق

5700 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد [ ص: 241 ] عبد الرحمن بن عبد الله ، عن زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها - أثرا - قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله : لها كمهر نسائها لا وكس ، ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، فقام رجل من أشجع ، فقال : مثل هذا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها : بروع بنت واشق ، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها ، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صداق نسائها ، ولها الميراث وعليها العدة ، فرفع عبد الله يديه وكبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية