السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
5702 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر، قال: سمعت منصورا، يحدث عن إبراهيم، قال: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، ثم مات قبل أن يدخل بها، قال: سأجتهد لكم رأيي فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمن فعلي: أرى لها صدقة نسائها لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال سلمة وفلان: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رواث تزوجها رجل منا، فخرج مخرجا فوقع في بئر ثم مات قبل أن يفرض لها، ويدخل بها، فقضى لها نبي الله صلى الله عليه وسلم بصدقة نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث فرفع عبد الله يديه وقال: الله أكبر فرحا بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية