السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
71 - باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق والكلام الذي ينعقد به النكاح

وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل بن سعد في ذلك

5709 - أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال ، قال : حدثنا معن ، قال : حدثنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال يا رسول الله : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هل عندك شيء " ؟ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال [ ص: 246 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " . فقال : ما أجد شيئا . قال : التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هل معك من القرآن شيء " ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قد زوجتكها بما معك من القرآن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية