السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
5717 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي ، قال : سمعت حجاجا - وهو ابن محمد الأعور - يقول : قال ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أيما امرأة أنكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته ، أو أخته .

التالي السابق


الخدمات العلمية