السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
6 - الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه

5773 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب ، عن محمد - هو ابن سيرين - عن يونس بن جبير ، قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : هل تعرف عبد الله بن عمر ، فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ، فقلت له : فتعتد بتلك التطليقة ، فقال : مه أرأيت إن عجز أو استحمق .

التالي السابق


الخدمات العلمية