10 - الطلاق للتي تنكح زوجا ، ثم لا يدخل بها
5781 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669615سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل للأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته " .