السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
38 - الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة

5846 - أخبرنا علي بن ميمون الرقي ، عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن [ ص: 316 ] يضع يده عند الخامسة على فيه ، وقال : "إنها موجبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية