عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
320
جزء
5854 - أخبرنا
أحمد بن محمد بن المغيرة
، قال : حدثنا
أبو حيوة واسمه شريح بن يزيد
، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108
شعيب بن أبي حمزة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990
سعيد بن المسيب
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669687
بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل ، فقال : يا رسول الله ، إني ولد لي غلام أسود ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "فأنى كان ذلك ؟ " قال : ما أدري . قال : فهل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : فهل فيها جمل أورق ؟ قال : فيها إبل ورق . قال : فأنى
[
ص:
320 ]
كان ذلك ؟ قال : ما أدري يا رسول الله ، إلا أن يكون نزعه عرق ، قال : وهذا لعله نزعه عرق ، فمن أجل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة