السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
48 - القرعة إذا تنازعوا في الولد

وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زيد بن أرقم فيه

5862 - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن صالح الهمداني ، عن الشعبي ، عن عبد خير ، عن زيد بن أرقم ، قال : أتي علي بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ [ ص: 323 ] قالا : لا ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية