[ ص: 332 ] 54 - ما استثني من عدد الطلاق
5884 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15846زكريا بن يحيى السجستاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - قال : أخبرنا
علي بن الحسين بن واقد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبي ، قال : أخبرنا
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
وقال تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينـزل
الآية ، وقال تعالى : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
فأول ما نسخ من القرآن القبلة ، وقال تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
وقال تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
فنسخ من ذلك ، فقال : ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .