السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 332 ] 54 - ما استثني من عدد الطلاق

5884 - أخبرنا زكريا بن يحيى السجستاني ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - قال : أخبرنا علي بن الحسين بن واقد ، قال : حدثني أبي ، قال : أخبرنا يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

وقال تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينـزل

الآية ، وقال تعالى : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

فأول ما نسخ من القرآن القبلة ، وقال تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

وقال تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر

فنسخ من ذلك ، فقال : ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
.

التالي السابق


الخدمات العلمية