عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
ما استثني من عدد الطلاق
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
337
جزء
5893 - أخبرني
محمد بن وهب الحراني
، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16969
محمد بن سلمة
، قال : حدثني
أبو عبد الرحيم
، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15941
زيد بن أبي أنيسة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346
يزيد بن أبي حبيب
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
محمد بن مسلم الزهري
، قال : كتب إليه يذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16523
عبيد الله بن عبد الله
[
ص:
337 ]
حدثه أن
زفر بن أوس بن الحدثان النصري
حدثه
nindex.php?page=hadith&LINKID=669722
أن
أبا السنابل بن بعكك بن السباق
، قال
لسبيعة الأسلمية
: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا أقصى الأجلين ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها ، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها ، وكانت تحت
سعد بن خولة ،
فتوفي عنها في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة