السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
55 - عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها

5898 - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي ، قال : حدثنا زيد بن حباب ، قال : حدثنا سفيان - هو الثوري - عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ، ولا شطط [ ص: 340 ] وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية