السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
56 - الإحداد

5899 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا سفيان - يعني ابن عيينة - عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة ، أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية