59 - باب الرخصة للمتوفى عنها أن تعتد حيث شاءت
5905 - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13382محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء - يعني ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله تعالى غير إخراج .