السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
59 - باب الرخصة للمتوفى عنها أن تعتد حيث شاءت

5905 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا ورقاء - يعني ابن عمر - عن ابن أبي نجيح ، قال عطاء ، عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله تعالى غير إخراج .

التالي السابق


الخدمات العلمية