67 - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
5916 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15846زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، قال : أخبرنا
علي بن [ ص: 349 ] الحسين بن واقد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبي ، قال : حدثنا
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .