عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
349
جزء
5917 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818
قتيبة بن سعيد
، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820
أبو الأحوص
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052
سماك
،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584
عكرمة
في قوله تعالى :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
قال : نسختها
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تفسير الآية