[ ص: 355 ] 73 - نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
5927 - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15846زكريا بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا
علي بن الحسين بن واقد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبي ، قال : حدثنا
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
وقال : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينـزل
الآية ، وقال تعالى : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
فأول ما نسخ من القرآن القبلة ، وقال تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله : إن أرادوا إصلاحا
وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته ، فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ، فقال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .