السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
17 - التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعل ؛ ليستبين به الحق

6130 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا شعيب بن الليث ، قال : حدثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خرجت امرأتان ومعهما صبيان لهما ، فعدا الذئب على إحداهما فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي ، اختصمتا إلى داود النبي عليه السلام ، فقضى به للكبرى منهما ، فمرتا على سليمان عليه السلام ، فقال : كيف أمركما فقصتا عليه ، فقال : ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما ، فقالت الصغرى : أتشقه ؟ قال : نعم. فسألت : لا تفعل ، حظي منه لها ، فقال : هو ابنك فقضى به لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية