17 - التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعل ؛ ليستبين به الحق
6130 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا
شعيب بن الليث ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=671569خرجت امرأتان ومعهما صبيان لهما ، فعدا الذئب على إحداهما فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي ، اختصمتا إلى داود النبي عليه السلام ، فقضى به للكبرى منهما ، فمرتا على سليمان عليه السلام ، فقال : كيف أمركما فقصتا عليه ، فقال : ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما ، فقالت الصغرى : أتشقه ؟ قال : نعم. فسألت : لا تفعل ، حظي منه لها ، فقال : هو ابنك فقضى به لها .