السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 489 ] 18 - الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به

6131 - أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا مسكين بن بكير - حراني - قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خرجت امرأتان ومعهما ولداهما ، فأخذ الذئب أحدهما ، فاختصمتا في الولد إلى داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى فمرتا على سليمان ، فقال : كيف قضى بينكما ؟ قالتا : قضى به للكبرى ، قال سليمان : اقطعوه نصفين ، لهذه نصف ولهذه نصف ، فقالت الكبرى : نعم اقطعوه ، وقالت الصغرى : لا تقطعه هو ولدها ، فقضى به للتي أبت أن تقطعه .

قال أبو عبد الرحمن: بعض حروف التي لم أفهمه كما أردت .

التالي السابق


الخدمات العلمية