40 - الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه : احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس في ذلك
6161 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=665292من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس : في - والله - كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ فقلت : لا . فقال لليهودي : احلف ، فقلت : والله إذا يحلف ، فيذهب حقي ، فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله إلى آخر الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن : فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم ، ولا أقف عليه ، ولا نعلم أحدا تابع
أبا معاوية على قوله ، فقال لليهودي : احلف .