السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
40 - الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه : احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي

وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الأشعث بن قيس في ذلك

6161 - أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس : في - والله - كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ فقلت : لا . فقال لليهودي : احلف ، فقلت : والله إذا يحلف ، فيذهب حقي ، فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله إلى آخر الآية .

قال أبو عبد الرحمن : فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم ، ولا أقف عليه ، ولا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله ، فقال لليهودي : احلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية