السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
42 - الشيء يدعيه الرجلان ولكل واحد منهما بينته

6167 - أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي المصيصة ، [ ص: 511 ] قال : حدثنا محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين .

قال أبو عبد الرحمن : خطأ ، ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ .

قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده وفي متنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية