السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
64 - الحكم بالقرعة

وذكر اختلاف الناقلين لخبر علي بن أبي طالب في ذلك

6211 - أخرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن صالح الهمداني ، عن الشعبي ، عن عبد خير ، عن زيد بن أرقم ، قال : أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين : أتقران - يعني - لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل اثنين : أتقران [ ص: 532 ] لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بدت نواجذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية