السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
8 - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

6231 - أخبرنا أبو الأشعث ، عن خالد بن الحارث قال : حدثنا سعيد عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن بينا وصدقا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محق بركة بيعهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية