[ ص: 13 ] 9 - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، وذكر الاختلاف على
نافع في لفظ حديثه فيه
6232 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين - قراءة عليه ، وأنا أسمع ، واللفظ له - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670650المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار .