6234 - أخبرنا
محمد بن علي بن حرب قال : حدثنا
محرز بن الوضاح عن
إسماعيل عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670652المبتاعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار ، فقد وجب البيع .