6235 - أخبرنا
علي بن ميمون الرقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أملى علي
نافع : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670653إذا تبايع المبتاعان [ ص: 14 ] فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإن كان عن خيار ، فقد وجب البيع .