6281 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عطاء بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670700نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين ، أما البيعتان : فالملامسة والمنابذة ، والمنابذة : أن يقول الرجل : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب - يعني البيع - والملامسة : أن يمسه بيده ولا ينشره ، ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع .