السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
6282 - أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء بالرملة قال : حدثنا أبي قال : حدثنا جعفر بن برقان قال : بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ; عن المنابذة والملامسة ، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية .

قال أبو عبد الرحمن : هذا خطأ ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة ، وفي غيره لا بأس به ، وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية