السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
46 - بيع الذهب بالذهب

6340 - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية