السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
71 - بيعتان في بيعة

وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا ، وبمائتي درهم نسيئة

6404 - أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ، قالوا : حدثنا يحيى قال : حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية