78 - في بيع المشاع
6418 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670828الشفعة في كل شرك ; ربعة ، أو حائط ، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، وإن باع ، [ ص: 74 ] فهو أحق به حتى يؤذنه .