السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 88 ] 95 - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر

6454 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية