عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
الشركة في الرباع
فهرس الكتاب
السنن الكبرى للنسائي
النسائي - أحمد بن شعيب النسائي
صفحة
95
جزء
[
ص:
95 ]
107 - الشركة في الرباع
6474 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137
محمد بن العلاء
قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410
ابن إدريس
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036
ابن جريج
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862
أبي الزبير
عن
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670883
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ; ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة