السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
17 - توريث المرأة من دية زوجها

6537 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان - يعني ابن عيينة - عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يقول : الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، فقال له الضحاك بن سفيان : إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية