السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
6 - إذا مات فجاءة ، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه

6650 - أخبرنا محمد بن سلمة قال : حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ، وإنها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم فتصدق عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية