السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
32 - باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك

668 - أخبرني عمران بن يزيد قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا زيد بن أسلم عن [ ص: 315 ] عطاء بن يسار ، عن ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا ، فليقم فليركع - يعني - ركعة ويسجد سجدتين ؛ فإن كانت خامسة شفعها بسجدتين ، وإن كانت رابعة كانت السجدتان ترغيما للشيطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية