السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
6692 - وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - أحسبه - قال : لا يحل - لم يشك حسين من الحديث إلا في : يحل - أن يعطي عطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية