السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
6705 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال : حدثنا إسحاق الأزرق قال : أخبرنا به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر [ ص: 212 ] وابن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لأحد يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها ، كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية