السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
1 - عطية المرأة بغير إذن زوجها

6764 - أخبرنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا حبان - وهو ابن هلال - قال : حدثنا حماد بن سلمة .

وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن داود - وهو ابن أبي هند - وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجوز لامرأة هبة في مالها ، إذا ملك زوجها عصمتها . اللفظ لمحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية